الشيخ الأنصاري
76
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أقول ( 1 ) : لم أجد فيما رايت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار ، ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري ، وذكرهم ( 2 ) لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار إنما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو في مقابل العامة وبعض الخاصة : حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخصم .